Call us now:
مادة 13 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ تحرك اموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق وامين السر مجتمعين.
ب ـ يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من اعضائه بالتوقيع نيابة عن احدهم في حال غيابه.
أ ـ تحرك اموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق وامين السر مجتمعين.
ب ـ يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من اعضائه بالتوقيع نيابة عن احدهم في حال غيابه.