مادة 13 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ تحرك اموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق وامين السر مجتمعين.
ب ـ يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من اعضائه بالتوقيع نيابة عن احدهم في حال غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *