مادة 13 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

لا يجوز أن تجرى المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *