مادة 13 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979TheORSSMay 20, 2025 لا يجوز أن تجرى المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي. **