مادة 13 من قانون ادارة قضايا الدولة

آ ـ تطبق على محامي الدولة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون قواعد التأديب والعقوبات المسلكية المطبقة على القضاة كما هو منصوص عليها في قانون السلطة القضائية
ويؤلف مجلسهم التأديبي من:ـ
ـ1 وزير العدل ـ رئيساً
ـ2 معاون وزير العدل ـ عضواً
ـ3 اثنين من أقدم نواب رئيس محكمة النقض ـ عضوين
ـ4 رئيس إدارة التفتيش القضائي ـ عضواً
ـ5 رئيس إدارة قضايا الدولة ـ عضواً
ـ6 النائب الأقدم لرئيس إدارة قضايا الدولة ـ عضواً
إذا غاب معاون الوزير أو رئيس إدارة التفتيش القضائي حل محل أي منهما مدير إدارة التشريع في وزارة العدل
إذا غاب أحد نائبي رئيس محكمة النقض حل محله النائب الذي يليه بالقدم وإذا غاب رئيس إدارة قضايا الدولة أو نائبه حل محل أي منهما من يليهما في القدم من بين نواب الرئيس ثم من باقي محامي الدولة
ب ـ يجوز بقرار من وزير العدل فرض عقوبة اللوم بحق محامي الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *