مادة 13 من قانون الأسلحة و الذخائر

يشترط في طالب رخصة حمل او حيازة الاسلحة والذخائر ان يكون:
أ ـ قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
ب ـ غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية غير سياسية او بجرم شائن.
جـ ـ غير محكوم بمنعه من حمل السلاح او باحدى الجرائم الماسة بامن الدولة.
د ـ غير محكوم بعقوبة من اجل مواد متفجرة او مخدرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *