مادة 13 من قانون الاستثمار رقم 10

تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 348 لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجبه قبل نفاذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *