Call us now:
مادة 13 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001
يستثنى من أحكام هذا القانون
آ – عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها.
ب – العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجانا أو ببدل.
ج – عقود اشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون /43/ لعام 1982.
د – عقود اشغال الاملاك العامة.
ه- – عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الادارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام العقد الاداري التي أنشئت و خصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.
و – عقود استثمار المنشآت الاقتصادية المحلات التجارية والصناعية والمنشآت السياحية والخدمية.
ز – عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 6/8/1964.