مادة 13 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *