مادة 13 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

في الأحوال المنصوص عنها في المادة 12 في الفقرتين الأولى والثانية. يضع المهندس تخوماً على حدود وضع اليد الحقيقي للمالك المفترض.
ويضع تخوماً ضمن هذه الحدود على الأقسام التي يطالب فيها الأشخاص الآخرون دون أن يجعل منها عقارات قائمة بذاتها. ويحدد كعقارات قائمة بذاتها الأقسام التي لا يمكن فيها تعيين وضع اليد.
على أنه يجب في الأحوال المذكورة أعلاه إذا كان صغر الأقسام المختلف عليها لا يسمح بوضع تخوم لها. أن يذكر المهندس فقط الخلاف الواقع في محضر التحديد وفي الكروكي.
يبت في الحال قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري المكلف مراقبة قانونية عمليات التحديد وضع التخوم المؤقت التي يجريها المهندس في كل خلاف يقع بين المهندس والملاكين بشأن العمليات المذكورة. ما عدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى به. فإن هذه الخلافات يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية.
إن المخالفات المعاينة يعاقب عليها في الحال وفقاً للقانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *