Call us now:
مادة 13 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
إذا لم يحضر الطالب عملية وضع التخوم أو لم يحضر أحد بالنيابة عنه فلا تجري أية عملية من هذا النوع بل يكتفى بذكر تغييبه في محضر الضبط، يعتبر في هذه الحالة طلب التسجيل لاغياً وعلى الطالب أن يدفع أجرة الجلسات والمصاريف التي أنفقت.