Call us now:
مادة 13 من قانون السير
1 ـ جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى.
2 ـ على المركبات أن تسير على المعبد وفي القسم الأقرب إلى حافته اليمنى.
3 ـ على الحيوانات أن تكون في أقرب مكان ممكن من حافة الطريق اليمنى.
4 ـ إذا كانت الطريق مفصولة إلى خطين فعلى السائق أن يبقى دوماً في الخط الأيمن حسب وجهة سيره.
5 ـ يمكن بصورة استثنائية السير على الجانب الأيسر من الطريق أو الخط للمجاوزة وفي حالة التحول من طريق إلى أخرى ضمن الشروط المعينة في المادتين 16 و17 من هذا القانون.