مادة 13 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

لا تسري التعديلات التي أدخلتها الشركة في نظامها الأساسي أو التغييرات الأخرى سواء بالنسبة للمتعاقدين معها أو بالنسبة للغير ما لم تنشر التصريحات المنصوص عليها في المواد السابقة في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *