مادة 13 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على مكاتب التوظيف والتخديم معاونة المتعطلين المقيدة أسمائهم لديها في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفايتهم.
ويجوز ترحيل هؤلاء المتعطلين مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان اقامتهم إلى الجهات التي ألحقوا بالعمل بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *