Call us now:
مادة 13 من قانون المراهنة والمقامرة
يمكن لجمعيات سباق الخيل المؤلفة بصورة أصولية أن تجاز بقرار من وزير الداخلية بإقامة المراهنات المتبادلة في ميدان السباق الذي يخص جمعيتهم دون سواه ولا تبطل هذه الإجازة سائر أحكام المادة 12 المذكورة أعلاه وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار يصدر فيما بعد.