مادة 13 من قانون جواز السفر

مع الاحتفاظ باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة:
أ ـ يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الثالثة من هذا القانون. ويقضى نفس العقوبة على كل من يبدي امام الجهة المختصة اقوالا كاذبة او يقدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله او حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة اراضي الجمهورية العربية السورية.
ب ـ يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية الى الف وخمسمائة ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة العاشرة من هذا القانون. وفي حال التكرار يقضي ايضا على المخالف بالحرمان من حق الحصول على جواز او وثيقة سفر لمدة خمس سنوات على الاكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *