مادة 13 من قانون مكافحة الدعارة

كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *