Call us now:
مادة 13 من قانون مكافحة الغش
يلغى القرار رقم 92/ل.ر الصادر بتاريخ 6/7/1932 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 138 الصادر بتاريخ 8/10/1953 المشار إليهما ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استناداً إلى أحكامهما فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ريثما يصدر وزير التموين القرارات المشار إليها في المادة السابقة.