مادة 13 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة /ب/ من المادة المذكورة وتستثنى هذه التعويضات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *