مادة 13 من نظام العقود الإدارية

آ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من آمر الصرف المختص على الوجه التالي:
1 ـ ممثل عن الجهة العامة (على أن لا تكون وظيفته أقل من مدير أو ما يماثلها) رئيساً.
2 ـ ممثل المصلحة المختصة. عضواً.
3 ـ محاسب الإدارة المختص أو من يتولى مهامه عضواً وإذا تجاوزت القيمة المقدرة للمناقصة مليوني ليرة سورية يضاف إلى اللجنة ممثل عن مجلس الدولة وممثل عن وزارة المالية.
ب ـ يجوز لأمر الصرف المختص أن يضيف إلى لجنة المناقصة عضوين على الأكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *