Call us now:
مادة 13 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
ينظم طلب الشراء على استمارات خاصة تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة ويذيل بشرح موقع من طالب الشراء يثبت فيه اطلاعه على المصورات والانظمة المتعلقة بالمشروع وقبوله لاحكامها ومسؤوليته عن البيانات الواردة في الطلب وهي:
أ ـ اخراج قيد صادر عن دائرة الاحوال المدنية يبين عدد افراد الاسرة وتاريخ ولادة كل منهم مع اوضاعهم العائلية.
ب ـ تصريح يوقعه صاحب الطلب على مسؤوليته بأنه غير مالك لمسكن تزيد قيمته عن (20000) عشرين الف ليرة سورية او لحصة شائعة من مسكن تزيد قيمتها عن (30000) ثلاثين الف ليرة سورية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية.
جـ ـ الوثائق المصدقة التي تحدد صفة طالب الشراء ونوع عمله ومقدار راتبه او اجره او دخله الشهري ولا سيما بيان خدمة يحدد فيه عمله بوضوح مأخوذا من ذاتية الجهة صاحبة العلاقة ومصدقا اصولا ومرفقا بصورة طبق الاصل عن قرار تعيينه اذا كان من العاملين في الدولة او القطاع العام.
د ـ ايصال رسمي بتسديد مبلغ التامين لصندوق الجهة الادارية وقدره (2000) الفا ليرة سورية.