مادة 13

أ – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة اشهر وبغرامة نقدية من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يتعاطى بدون رخصة إنتاج أو تداول أو تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون.
ب – يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /12/ من هذا القانون.
ج – إضافة للعقوبة الواردة بالفقرة /أ/ من هذه المادة يحكم بإغلاق المحل حتى تسوية وضعه أو تبديل صفة نشاطه التجاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *