مادة 13

أ – يلغى القانون رقم /28/ لعام 1986 المتضمن فرض رسم على شراء أجهزة التلفاز.
ب – ينهى العمل بأحكام المواد من /1 إلى 10/ من القانون رقم /144/ لعام 1955 المعدل بالقانون رقم /18/ لعام 1959 المتضمن نظام رسوم الأجهزة اللاسلكية اللاقطة.
ج – ينهى العمل بأحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1940/ المعدلة بالمرسوم رقم /10/ تاريخ 15/12/1951 المتضمن نظام رسم الإسمنت.
د – ينهى العمل بأحكام المادة /8/ من القانون رقم /114/ تاريخ 19/12/1944 المعدلة بالقانون رقم /13/ لعام 1971 المتضمن نظام حصر السكر.
ه- – ينهى العمل بأحكام المادة /4/ من القانون رقم /80/ لعام 1939 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1962 والمرسوم التشريعي رقم /302/ لعام 1969 والمرسوم رقم /1588/ لعام 1970 المتضمن نظام استثمار الملح.
و – ينهى العمل بأحكام المادة /2/ من القانون رقم /165/ تاريخ /8/5/1945 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /164/ لعام 1965 والمرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 1977 والمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1977 والقانون رقم /22/ لعام 1993 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية.
ز – يلغى المرسوم الاشتراعي رقم /89/ تاريخ 21/9/1937 وتعديلاته المتضمن نظام رسم الملاهي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *