مادة 13

يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد المحاضرون وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية الذين يتم تكليفهم أو التعاقد معهم من
ا – القضاة القائمين على رأس عملهم في وزارة العدل الذين يوافق مجلس القضاء الأعلى على تكليفهم بالتدريس في المعهد إضافة لعملهم.
ب – القضاة القائمين على رأس عملهم لدى مختلف الجهات القضائية الأخرى والقضاة المحالين على التقاعد.
ج – المحامين الأساتذة الذين لا تقل ممارستهم المهنة عن خمسة عشر عاماً.
د – أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاص في المواد المكملة للتأهيل القضائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *