مادة 13

تعدل المادة /62/ من القانون رقم /92/ لعام 1959
وتعديلاته بحيث تصبح على النحو التالى
المادة /62/ يستحق معاش العجز او الوفاة اذا حدث العجز الكامل او
وقعت الوفاة خلال خدمة الموءمن عليه او خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء
تلك الخدمة وذلك بشرط الا يكون العجز او الوفاة نتيجة لاصابة العمل
فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشىء عن اصابة العمل والعجز الناشىء
عن المرض الطبيعى فى معرض استحقاق معاش العجز الطبيعى على ان لايقل
عن معاش عجز الاصابة المستحق له وبشرط الا يجاوز المؤمن عليه وقت
ثبوت العجز او حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى فى حساب
السن ان تعتبر كسور السنة سنة كاملة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *