مادة 13

تتمتع هيئات البث الإذاعي أو التلفزيوني بحق يخولها منع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها ويعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى أي نسخ من هذه البرامج أو إعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني لها إلى الجمهور أو بيعها أو تأجيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *