مادة 13

ا – يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الاجال الاتية
1 – لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة .
2 – لغاية 30 نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الاخرين .
ويجوز لوزير المالية – في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه – أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً. وفي حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها .
ب – يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي المنصوص عليه في الفقرة /ا/ السابقة ومرفقاتها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *