مادة 130 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من بيانات تعطى أرقاماً متسلسلة خاصة ـ ويذكر فيها أنها أسهم عينية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *