Call us now:
مادة 130 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من بيانات تعطى أرقاماً متسلسلة خاصة ـ ويذكر فيها أنها أسهم عينية.
تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من بيانات تعطى أرقاماً متسلسلة خاصة ـ ويذكر فيها أنها أسهم عينية.