مادة 130 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *