مادة 130 من قانون السير

1 ـ إذا كان الحادث مسبباً عن عدة مركبات آلية. فإن حائزي هذه المركبات مسؤولين بالتضامن تجاه المتضرر.
2 ـ أما فيما يتعلق بصلات الحائزين فيما بينهم فإن حصة كل منهم في التعويض تتناسب وخطورة الخطأ الذي ارتكبه.
وإذا تعذر تحديد درجة هذه الخطورة اعتبروا مسؤولين بصورة متساوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *