مادة 130 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تنظم الجهة العامة في مطلع كل عام جدولاً لمنح الإجازات إلى العاملين لديها وذلك ضمن الأسس التالية:
1 ـ يراعى قدر الإمكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازاته على مدار السنة، وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل.
2 ـ يشترك التنظيم النقابي في إعداد الجدول المذكور، وذلك وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للجهة العامة.
3 ـ الإجازات الإدارية السنوية إلزامية، وتعطى للعامل في المواعيد المحددة بالجدول المذكور، غير أنه يمكن منح العامل إجازته الإدارية في غير تلك الأوقات المحددة وذلك في حالات الضرورة التي يعود تقديرها للجهة العامة.
4 ـ يمكن للجهة العامة ـ في حالات الضرورة ـ استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته. ويعطى قس هذه الحالة، وعندما تسمح ظروف العمل، إجازة بديلة لإجازة غير المستعملة وإلا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجر تعويضها عيناً في العام نفسه.
ب ـ 1 ـ لا يجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى، بل يجب استنفاذ استعمال الإجازة في عام استحقاقها. وتسقط حكماً الإجازات غير المستعملة حتى نهاية العام.
2 ـ مع مراعاة البند /4/ من الفقرة /آ/ السابقة، لا يجوز دفع بدل الأجر عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ج ـ تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية، ويصفى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *