Call us now:
مادة 130 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلماً بإسلامه ولو كان أبوه ميتاً.
وتستمر تبعيد الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره سواء كان عاقلاً أو غير عاقل ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلاً فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا تزال تبعيته مستمرة.