مادة 130

يجوز في الجهات العامة الأخرى وبقرار من الوزير المختص منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافات تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض. وتحدد بمرسوم حدود وأسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافات التشجيعية المشار إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *