مادة 130

الرجل الذي يرد البائنة إلى امرأته وهما زوجان عليه أيضاً ردها ثانية إلى أصحاب الحق في الأحوال التي لم ترد في المادة المائة والسابعة والعشرين بمقتضى البيان الآتي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *