مادة 130

-1 لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده مع مراعاة منطوق البند 2-2 للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *