Call us now:
مادة 130
-1 لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده مع مراعاة منطوق البند 2-2 للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه
-1 لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده مع مراعاة منطوق البند 2-2 للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه