مادة 131 من قانون السير

إذا انتقلت المركبة الآلية من حائز إلى آخر، فإن الحائز السابق يبقى مسؤولاً مدنياً إلى جانب الحائز الجديد، وضمن حدود المبالغ المذكورة في عقد التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصة السير بصورة رسمية.
للحائز الجديد الذي يعوض الضرر حق الرجوع ـ ضمن حدود المبلغ المؤمن عليه ـ على الحائز القديم أو على مؤمنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *