Call us now:
مادة 131 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.