مادة 131 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *