مادة 131

إن حل الطلاق رباطهما الزوجي وليس على المرأة علةثانياً – إن لم يثمر زواجهما نسلاً وتوفي فإن على وارثه أو وراثه بعد موته رد البائنة إلى المرأة التي هي ولية أمرها أو إليها وإلى وليها معاً إن كانت لم تزل تحت الولايةثالثاً – إن ماتت المرأة أولاً ولا نسل لها من ذلك الزوج فعليه رد البائنة إلى ورثتها بعد وفاتها ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك فيعمل بموجبه وإن امتنع من ردها تقام الدعوى عليه بذلك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *