مادة 131

لا يجوز للعضو أن يحضر مناقشة موضوع يبحثه مجلس المحافظة إذا كان هذا العضو ذا مصلحة شخصية بهذا الموضوع أو مدير أعمال شخص اخر له مصلحة به أو كفيلاً له وإلا كان القرار لاغياً ويتم إلغاؤه بقرار من وزير الداخلية خلال شهر من قيده في ديوان وزارة الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *