مادة 132 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *