Call us now:
مادة 132 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته فلا يصح النكاح أصلاً ويرجع عقوبة إن دخل بها عالماً بالحرمة ويعاقب بما يليق به إن فعله غير عالم بها وفي صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول ولو متزوجة وفي صورة عدم العلم تجب عليها العدة ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها.