Call us now:
مادة 132
يجوز /في حالات الضرورة/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على ابعد حد.
وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.