Call us now:
مادة 132
إذا قدم شخص ذو علاقة دعوى إلى المحكمة العليا ضد قرارات مجلس المحافظة أو المكتب التنفيذي الخاضعة للموافقة فالدعوى لا توقف التنفيذ.
إذا قدم شخص ذو علاقة دعوى إلى المحكمة العليا ضد قرارات مجلس المحافظة أو المكتب التنفيذي الخاضعة للموافقة فالدعوى لا توقف التنفيذ.