مادة 132

إذا قدم شخص ذو علاقة دعوى إلى المحكمة العليا ضد قرارات مجلس المحافظة أو المكتب التنفيذي الخاضعة للموافقة فالدعوى لا توقف التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *