مادة 133 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يتمتع أصحاب الأسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الأسهم النقدية، باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحة في هذا القانون.
2 ـ على أنه يجوز أن يتضمن نظام الشركة نصاً يجيز توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة المبالغ المدفوعة عن الأسهم النقدية أو العينية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *