مادة 133 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من العطل والضرر من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الموت أو تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجنى عليه أو إلى ورثته طلبوا ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *