Call us now:
مادة 133 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
آ ـ للمراة العاملة الحق في الحصول على اجازة أمومة مدتها خمسة وسبعون يوماً بأجر كامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بحيث لاتقل مدة انقطاعها عن العمل بعد الوضع عن أربعين يوماً تمنح هذه الاجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع.
ب ـ فإذا وقعت الولادة ضمن مدة الأربعين يوماً المبينة في الفقرة السابقة جاز منح العامة عن المدة المتممة اجازة إدارية محسوبة على إجازتها السنوية المستحقة وإلا اعتبرت هذه المدة اجازة بلا راتب.