Call us now:
مادة 133
يجتمع مجلس المنطقة مرة في الشهر على الأقل ويجتمع كلما اقتضت الحاجة بدعوة من رئيسه أو على طلب معلل مقدم من ثلث أعضائه.
يجتمع مجلس المنطقة مرة في الشهر على الأقل ويجتمع كلما اقتضت الحاجة بدعوة من رئيسه أو على طلب معلل مقدم من ثلث أعضائه.