مادة 134 من القانون العقاري العربي الموحد

يدقق مدير التسجيل العقاري المعاملة ويتأكد من صحة ملكية المورث وعدم وجود مانع يحول دون تسجيل الحق العيني باسم الورثة ويستدعيهم عند الاقتضاء لإنجاز المعاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *