Call us now:
مادة 134 من القانون العقاري العربي الموحد
يدقق مدير التسجيل العقاري المعاملة ويتأكد من صحة ملكية المورث وعدم وجود مانع يحول دون تسجيل الحق العيني باسم الورثة ويستدعيهم عند الاقتضاء لإنجاز المعاملة.
يدقق مدير التسجيل العقاري المعاملة ويتأكد من صحة ملكية المورث وعدم وجود مانع يحول دون تسجيل الحق العيني باسم الورثة ويستدعيهم عند الاقتضاء لإنجاز المعاملة.