مادة 134 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل جنحة أحال الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه أو تلك. فإن كان موقوفاً وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس أبقي قيد التوقيف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *