مادة 134 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، ولا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *