مادة 134 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجراً كاملاً يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *