مادة 135 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

اقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *